للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: (نعم. ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (١).

خامساً: عن علي -رضي الله عنه- قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:

«المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف (٢) ولا عدل (٣) الحديث (٤).

سادساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بين لابتيها حرام» (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٣٢، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من آوى محدثاً، ح (٧٣٠٦)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٥، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٦٦) (٤٦٣).
(٢) صرف، الصرف: الفريضة، وقيل: التوبة، وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ٤/ ١٠٢.
(٣) عدل. العدل: الفدية، وقيل الفريضة، وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ٤/ ١٠٢.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٠، كتاب فضل المدينة، باب حرم المدينة، ح (١٨٧٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٧، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٧٠) (٤٦٧).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٠، كتاب فضل المدينة، باب لابتي المدينة، ح (١٨٧٣)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٧٠، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٧٢) (٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>