للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم المدينة، وتحريم صيدها والقطع من شجرها، وأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهموا هذا المعنى من هذه الأحاديث (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو تحريم صيد المدينة والقطع من شجرها، وذلك لما

يلي:

أ- لكثرة أدلة هذا القول، مع صحتها وقوتها، بخلاف أدلة القول الأول.

ب-إن أدلة هذا القول صريحة في المراد بها، وهو تحريم المدينة وتحريم صيدها وشجرها، وقد فهم أصحاب رسول الله منها هذا المعنى، فهي لا تحتمل غير هذا المعنى. بخلاف أدلة القول الأول.

ج- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث وأدلة القول الأول، وذلك بحمل هذه الأحاديث على تحريم الصيد داخل حرم المدينة، وقطع شجرها. وحمل أدلة القول الأول على ما إذا صاد خارج الحرم ثم أدخله إلى الحرم، فيكون الأول محرماً دون الثاني، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة كان القول به متعيناً؛ جمعاً بين أدلة الشريعة ونفي التضاد منها.


(١) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٢ - ٣٠٧؛ المغني ٥/ ١٩٠ - ١٩٢؛ المجموع ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>