للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو إسحاق الجعبري (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، و نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً» (٣).

ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا» (٤).

ثالثاً: عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن


(١) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٨٩.
(٢) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى.
(٣) سبق تخريجه في ص ٩٧.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٥٧، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، ح (١٩٧٠) (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>