للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعال أقامرك، فليتصدق» (١).

ثامناً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (٢).

تاسعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» (٣).

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ جواز الحلف بغير الله تعالى: بأن بعض هذه الأحاديث جاء فيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٤٢، كتاب التفسير، باب {أفرأيتم اللات والعزى}، ح (٤٨٦٠)، و مسلم في صحيحه ٦/ ١٧٧، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ح (١٦٤٧) (٥).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٩٧، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، ح (٣٢٥١)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٣٦٣، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ح (١٥٣٥)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٠٣؛ وابن حبان في صحيحه ص ١١٨٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١١٨. قال الترمذي: (حديث حسن) وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وقال الذهبي في الكبائر ص ٨٦: (إسناده على شرط مسلم). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٣٦٣: (صحيح).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٩٧، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، ح (٣٢٤٨)، والنسائي في سننه ص ٥٨٣، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، ح (٣٧٦٩)، وابن حبان في صحيحه ص ١١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥١. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٩٧: (صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>