للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاة، لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً» (١).

فهذا الحديث كان عام الحديبية، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه مشروعية العقيقة، وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان. فثبت منه ومما تقدم بطلان الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة.

ثانياً: إن ما روي عن محمد بن الحنفية، فإنه لا يصلح للاحتجاج به فضلاً من أن ينسخ

الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه مع انقطاعه قول له، والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يثبت كونه بعد المنسوخ (٢).

كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأتي ذكرها تدل على أن الإسلام شرعت العقيقة ولم يرفضها.


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٢، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٣٥)، والترمذي في سننه ص ٣٥٩، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، ح (١٥١٦)، والنسائي في سننه-والفظ له- ص ٦٥٠، كتاب العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، ح (٤٢١٧)، وابن ماجة في سننه ص ٥٣٦، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ح (٣١٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٢٨، وابن حبان في صحيحه ص ١٤٣٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٥. وصححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٣٩١ - بعد ذكر تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي-: (وهو كما قالوا. ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين).
(٢) انظر: المحلى ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>