للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: إن الاستدلال من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل) والمذكور في حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-ورجل من بني ضمرة على النسخ غير صحيح كذلك؛ لوجهين:

أ- أن المراد بالحب في قوله: (من أحب منكم) الحب الشرعي لا الحب الطبيعي، ويكون المعني: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعاً للشريعة فليفعل. وإذاً فلا يكون فيه دلالة على نفي مشروعية العقيقة، فإنه لو دل على نفي الفرضية والوجوب فلا يدل على نفي السنية والاستحباب بوجه من الوجوه (١).

ب- إنه لو قدر أن قوله: (من أحب منك) يدل على نفي الاستحباب فهذا استدلال منه بإشارة النص (٢)، وغيره من الأحاديث يدل على مشروعية العقيقة وسنيتها بعبارة النص (٣)، وعند التعارض بين


(١) انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي ٢/ ٦٥٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩؛ أوجز المسالك ١٠/ ١٧٢.
(٢) إشارة النص هي: دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته. أصول الفقه الإسلامي ١/ ٣٥٠. وانظر: أصول السرخسي ١/ ٢٣٦؛ التعريفات للجرجاني ص ٢٧؛ التعريفات الفقهية ص ٢٤.
(٣) عبارة النص هي: دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعاً. أصول الفقه الإسلامي ١/ ٣٤٩. وانظر: أصول السرخسي ١/ ٢٣٦؛ التعريفات للجرجاني ص ١٤٦؛ التعريفات الفقهية ص ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>