للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا خلاف (١).

رابعاً: إن غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم-كان يرى العقيقة ويعمل بها بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كانت منسوخة لما عملوا بها (٢).

خامساً: إنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة -رضي الله عنه- وغيره مما يستدل منه على الوجوب على السنية والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-وغيره مما يستدل منه على نفي الوجوب؛ جمعاً بين الأدلة (٣).

ويستدل للقول الثاني وهو أن وجوب العقيقة نسخت فصارت سنة، بما يلي:

أولاً: عن سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).

ثانياً: عن سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (٥).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: سُئل رسول


(١) انظر: التعليق الممجد ٢/ ٦٦٠؛ أصول الفقه الإسلامي ١/ ٣٥٨.
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٩؛ المغني ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٦١.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>