للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة، فقال: «إن الله لا يحب العقوق»، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (١).

رابعاً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة وسلمان بن عامر-رضي الله عنهما- يدلان على وجوب العقيقة، وحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-ورجل من بني ضمرة يدلان على أنها سنة ومستحبة، فيكون وجوبها منسوخاً بحديثيهما؛ لأن في حديث رجل من بني ضمرة ما يدل على تأخر حديثيهما على حديث سمرة وسلمان بن عامر-رضي الله عنهما- (٣).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة -رضي الله عنه- وغيره مما يستدل منه على الوجوب على


(١) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول السابق.
(٣) انظر: مقدمات ابن رشد ص ٢٤٢، ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>