للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن نُبيشة -رضي الله عنه- قال: نادى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا لله، وأطعموا» قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه-أُراه قال-على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (١).

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالفرعة من كل خمسين بواحدة) (٢).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣١، كتاب الضحايا، باب في العتيرة، ح (٢٨٣٠)، والنسائي في سننه ص ٦٥٢، كتاب الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، ح (٤٢٢٩)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له ص ٥٣٦، كتاب الذبائح، باب الفرع والعتيرة، ح (٣١٦٧)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٢٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢٤. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٤١٢: (صحيح على شرط الشيخين).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٢، كتاب الضحايا، باب في العتيرة، ح (٢٨٣٣)، وعبد الرزاق في المصنف
-واللفظ له- ٤/ ٣٤٠، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢٤، والحازمي في الاعتبار ص ٣٨٨. قال البيهقي بعد ذكره: (كذا في كتابي، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج في كل خمس واحدة. ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، وقال: (من كل خمسين شاة شاة). ونقل الحازمي في الاعتبار ص ٣٩٠، عن ابن المنذر أنه قال: (خبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان). وصححه ابن حجر، والشيخ الألباني. انظر: فتح الباري ٩/ ٦٠٠؛ صحيح سنن أبي داود ص ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>