للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على ذلك ما يلي:

أولاً: لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفعل، ولم يقل أحد من أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، فدل ذلك أن الفعل كان قبل النهي، ويؤكد ذلك ما في حديث نبيشة -رضي الله عنه-: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية. وقد أجمع عوام علماء الإسلام أن استعمالها ذلك وقوف على الأمر بهما. فيكون النهي متأخراً عن الأمر بهما، وناسخاً له (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (٢). ففي حديث مخنف بن سليم -رضي الله عنه- أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم كانوا معه وقوفاً بعرفات. وهذا كان في حجة الوداع.

كما أنه جاء في بعض طرق حديث نُبيشة -رضي الله عنه- أن حديثه ذلك كان والنبي -صلى الله عليه وسلم- بمنى (٣).

فثبت من ذلك أن ما يدل على مشروعيتهما متأخر كذلك (٤).


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ المغني ١٣/ ٤٠٣.
(٢) انظر: عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١.
(٣) جاء ذكر ذلك في رواية النسائي. راجع تخريج الحديث.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠، ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>