للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه (١).

واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع (٢). وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة -رضي الله عنه-.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين:

القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، منهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٩.
(٢) انظر: عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ المغني ١٣/ ٤٠٢؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠٩؛ عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١.
(٥) انظر: إكمال المعلم لقاضي عياض ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٢٣٦؛ المفهم للقرطبي ٥/ ٣٨٤.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٢، ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٨؛ الممتع ٢/ ٥٢٧؛ الإنصاف ٩/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>