للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: تستحب الفرع والعتيرة.

وهو مذهب الشافعية (٢)، وروي نحوه عن ابن سيرين (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم استحباب الفرع والعتيرة- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة وابن عمر-رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «لا فرع ولا عتيرة».

ثانياً: عن الحارث بن عمرو (٤) -رضي الله عنه- أنه لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ استغفرلي. فقال: «غفر الله لكم»، ثم أتيته من الشق الآخر-أرجو أن يخصني دونهم-فقلت: يا رسول الله استغفرلي، فقال


(١) انظر: روضة الطالبين ص ٤٥٢؛ المجموع ٨/ ٢٦٠.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٩/ ٥٢٦؛ روضة الطالبين ص ٤٥٢؛ المجموع ٨/ ٢٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٩، ٦٠٠.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٤٠٢.
(٤) هو: الحارث بن عمرو بن ثعلبة، ويقال: الحارث بن عمرو بن الحارث بن إياس. السهمي الباهلي، أبو مسقبة. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه عبد الله، وحفيده زرارة بن كريم. انظر: الإصابة ١/ ٣٢٥؛ تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٩؛ التقريب ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>