للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تستغني، ثم إن شئت فأطعمه أهلك، وإن شئت تصدقت بلحمه، وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة» (١).

ثالثاً: عن عبد الله المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «في الإبل فرع، وفي الغنم فرع» (٢).

رابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عنها يوم عرفة قال: «هي حق» يعني العتيرة (٣).

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة وعلى استحبابهما، ولا تجبان للأحاديث التي تدل على نفي الوجوب (٤).

الراجح

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الفرع الذي كان عليه أهل الجاهلية، من ذبح أول النتاج لطواغيتهم، كما هو مذكور في رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- فهو حرام ولا يجوز؛ لأنه


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٣٠٥. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣١: (رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن).
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣١: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات).
(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٢: (رواه الطبراني في الأوسط).
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٦٢؛ المجموع ٨/ ٢٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٠٠، ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>