للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتصدق فليفعل». وكان عترهم أنهم كانوا يذبحون، ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم (١).

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة. وبعضها يدل على أن من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. فيثبت من مجموعها عدم استحبابهما (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو استحباب الفرع والعتيرة- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث مخنف بن سليم، ونبيشة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على مشروعية الفرع والعتيرة، وأنهما حق أي ليس بباطل (٣).

ثانياً: عن سمرة -رضي الله عنه- قال: أتاه يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل ما الذي يحل له، والذي يحرم عليه من ماله، ونسكه، وماشيته، وعتره، وفرعه، من نتاج إبله، وغنمه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام، غير أن في نتاجك من إبلك فرعاً، وفي نتاجك من غنمك فرعاً تغذوه ماشيتك


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٣٢. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣١: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين، وضعفه الناس).
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٢٣٦؛ المغني ١٣/ ٤٠٢، ٤٠٣؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠؛ عمدة القاري ١٤/ ٤٧١.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٥٢٦؛ المجموع ٨/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>