للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهم-: «لا فرع ولا عتيرة»؛ فإن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل (١).

وإن أريد بها غير الوجوب فهي تدل على الجواز، لكن يكون الأولى والأفضل حملها على ما سبق بيانه في الفقرة السابقة؛ جمعاً بين تلك الأحاديث كلها (٢).

ويؤيد ذلك ما روي:

أ-عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال في الفرعة: (هي حق، ولا تذبحها وهي غراة من الغراء (٣) تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها) (٤).

ب-عن عطاء يقول: كان أهل الجاهلية يذبحون في الفرعة من كل خمسين واحدة، فلما كان الإسلام سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «إن شئتم فافعلوا». ولم يوجب ذلك (٥).

ج-عن طاووس قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفرع، فقال: «إفرعوا إن شئتم، وأن تدعه حتى يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله، أو تصل


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٠٠.
(٣) الغراء بالمد والقصر: هو الذي يلصق به الأشياء. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٠٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٨. ورجاله رجال الصحيح.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٧. ورجاله رجال الصحيح، لكنه مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>