للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به قرابة خير من أن تذبحه فيخلط لحمه بشعره» (١).

د- عن صدقة بن يسار (٢)، قال: قلت لمجاهد: سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول: (ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام) (٣).

رابعاً: قد سبق أن الأمر بالفرع والعتيرة إن كان للوجوب فقد نسخ ذلك. وإن لم يكن للوجوب بل للاستحباب فإنه محتمل كذلك للنسخ؛ لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ويؤيد ذلك كونهما يفعلان في الجاهلية، وحديث الحارث بن عمرو -رضي الله عنه- يدل على إباحتهما لا على استحبابهما، وهو كان في حجة الوداع (٤).

وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور.

والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٨. ورجاله رجال الصحيح، لكنه مرسل.
(٢) هو: صدقة بن يسار الجزري، نزيل مكة، ثقة، وروى عن مالك بن أوس بن الحدثان، وطاووس، وغيرهما، وروى عنه: شعبة، وابن جريج، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٣؛ التقريب ١/ ٤٣٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٤٣. ورجاله ثقات.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٣٩٠؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>