للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-رضي الله عنهما-يدلان على جواز أكل لحوم الحمر الأهلية، والأحاديث المذكورة بعد حديثيهما تدل على تحريمها، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديثيهما؛ لأن التحريم جاء بعد ما كانوا يرون حل لحومها، ولذلك ذبحوها وطبخوا لحومها حتى نهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكلها. كما أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ويؤكد تأخر التحريم ما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بأكله بعد النهي، فدل أن النهي آخر الأمرين (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم لحوم الحمر الأهلية على قولين:

القول الأول: إن لحوم الحمر الأهلية محرمة لا يجوز أكلها.

وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (٢)، ومنهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٠ - ٦٠٢؛ الاعتبار ص ٣٩١ - ٣٩٤؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٩؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٠.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ١٠٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢١.
(٣) انظر: الآثار لمحمد ٢/ ٧٨٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠؛ مختصر القدوري ص ٢٠٦؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠٠.
(٤) وفي رواية القول بالكراهة. انظر: الموطأ ص ٣٩٧؛ المعونة ٢/ ٧٠٢؛ التمهيد ١١/ ١٠٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٩٠٨؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٥٥؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٥٥.
(٥) انظر: الأم ٢/ ٢٧٤؛ التنبيه ص ١٢٦؛ العزيز ١٢/ ١٢٤؛ المجموع ٩/ ٧.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٣١٧؛ الشرح الكبير ٢٧/ ١٩٧؛ الممتع ٦/ ٧؛ الإنصاف ٢٧/ ١٩٧، ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>