للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام.

وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم- (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة -رضي الله عنهم-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي:

أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-رضي الله عنهما-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية (٣).

ويعترض عليه بما يلي:

أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١١/ ١٠٦؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٤ - ٢١٠؛ التمهيد ١١/ ١٠٦ - ١٠٩؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>