للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية (١)، وعلى تقدير صحتهما فيحتملان ما يلي:

أ-أن جواز الأكل من لحوم الحمر الأهلية المستفاد منهما كان لأجل الحاجة و الاضطرار (٢).

ب- أنهما كان قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية، فيكونان منسوخين بأحاديث التحريم، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم (٣).

ثالثاً: ولأن قوله تعالى:: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآية (٤). اختلف في تأويلها، فقيل: إنها جاءت جواباً لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، فلا يكون فيها دلالة على حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية (٥).

وعلى تقدير أن المراد بها الحصر، فهي مكية، وعند نزولها كانت المحرمات من المطعومات ما ذكر فيها، ثم في المدينة بعد الهجرة حرمت


(١) انظر: المجموع ٩/ ٨.
(٢) انظر: المجموع ٩/ ٩.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٩١ - ٣٩٤؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٩؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٠.
(٤) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٥) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٦٠٨، ٣٦٠٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>