للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع المحرمات فيما ذكر في الآية (١).

ب-إن هذه الآية مكية، وعند نزولها كانت المحرمات من المطعومات ما ذكر فيها، ثم في

المدينة بعد الهجرة حرمت أشياء غير المذكورة فيها، وهي غير منافية لها (٢).

الراجح

لا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتها-حيث تبلغ مبلغ التواتر- صحيحة وصريحة غير محتملة لأكثر من احتمال واحد. بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إن منها ما هو متكلم فيه (٣)، ومنها ما هو مختلف في تأويله، ويحتمل أكثر من احتمال (٤).

ثانياً: ولأن حديث غالب ابن أبجر وأم نصر المحاربية-رضي الله عنهما-ضعيفان لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة


(١) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٦٠٨، ٣٦٠٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ٦٧٠.
(٣) وهو حديث غالب ابن أبجر، وأم نصر المحاربية، راجع الكلام عليهما في تخريجهما في هذه المسألة.
(٤) وهو آية سورة الأنعام، وقد اختلف في تأويلها كما سبق، وكما سيأتي في المسألة بعد التالية. وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>