للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول عامة أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: إن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة، فلا تجب على أحد.

وهو قول بعض أهل العلم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو وجوب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه إذا استطاع الهجرة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (٣).

ثانياً: عن معاوية -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تنقطع


(١) انظر: "أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣١٤؛ عمدة القاري ١٠/ ٧٩؛ روح المعاني ٥/ ١٨٦؛ " التمهيد ١٣/
٢٦٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٨٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٢؛ " السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٠؛ العزيز ١١/ ٣٤١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥١، ٦/ ٤٩٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٤٢، ٧/ ٢٨٢؛ " المغني ١٣/ ١٥٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٦، ٣٧؛ الفروع ١٠/ ٢٣٧".
(٢) انظر: معالم السنن ٣/ ٣٥٢؛ المغني ١٣/ ١٥٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٦.
(٣) سورة النساء، الآيات (٩٧ - ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>