للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بالنسخ.

ثانياً: ولأن أدلة هذا القول صريحة في بقاء الهجرة وعدم انقطاعها، ولا تحتمل غير ذلك، أما أدلة القول بالنسخ فإنها تحتمل أن يكون المراد بها انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها، وكذلك كل بلد فتح، وأسلم أهلها، كما تحتمل أن يكون المراد بها انقطاعها مطلقاً. ومع تطرق الاحتمال يضعف الاستدلال.

ثالثاً: ولأن حديث جنادة بن أبي أمية -رضي الله عنه- يدل على أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهادُ» قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد قوله: «لا هجرة بعد الفتح» لذلك لما اختلف في ذلك بعض الصحابة، وفهموا منه انقطاع الهجرة مطلقاً، سأل أمية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تنقطع ما كان الجهاد، ويقاتل العدو.

وبهذا يبطل قول من قال بنسخ الهجرة مطلقاً؛ لأن حديث أمية -رضي الله عنه- هذا يدل تأخره على ما يخالفه.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>