وكذلك الإذن غير الموجب لقتالهم، ووجب قتالهم جميعاً (١).
هذا وقد ذهب بعض أهل ا لعلم إلى أن آية الكف عن القتال وكذلك الآيات التي فيها الأمر بالصبر والصفح والإعراض عن المشركين ليس نسخها نسخاً مطلقاً بمعنى رفع الحكم جملة وبالكلية، وعدم جواز العمل بها في أي وقت، بل إن حصل للمسلمين حالة ضعف في وقت أو في بلدة فلهم أن يعملوا بموجب تلك الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما
(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٩٠؛ جامع البيان ٢/ ١١٦٠، ١٠/ ٦١٩٦ - ٦١٩٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٩ - ٢١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٩٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٧٧؛ أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٢٩٦؛ نواسخ القرآن ١/ ١٢٩، ٢٦٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٦٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٠.