للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كافة في أشهر الحرم، وفي غيرهن. وهذه الآية بعد آية النهي عن القتال في الشهر الحرام، فتكون ناسخة لها (١).

ثالثاً: -من وجوه النسخ- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا هوازن بحنين، وثقيفاً بالطائف، وأرسل أبا عامر -صلى الله عليه وسلم- إلى أوطاس بعد حنين لحرب من بها من المشركين، في بعض الأشهر الحرم؛ حيث إنه -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى حنين في شوال، ففتح الله عليه، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة، وقيل أربعين ليلة كما في رواية أنس -رضي الله عنه-، ولا شك أن بعض ذلك كان في ذي القعدة بلا شك. ولو كان القتال في الشهر الحرام حراماً لكان -صلى الله عليه وسلم- أبعد الناس عنه.

وكذلك غزو النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر كان في بعض شهر المحرم.

كما أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في أول ذي القعدة، بلا خلاف بين أهل السير. فلو كان القتال حراماً في الشهر الحرام لما بايع الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على قتالهم.

فثبت من كل هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز، وأن النهي عنه قد نسخ؛ لأن النهي عنه كان في السنة الثانية، وهذه الغزوات غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك، فلو لم يكن النهي عنه منسوخاً لما غزا النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الغزوات في بعض الأشهر الحرم (٢).


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٢٨.
(٢) انظر: جامع البيان ٢/ ١١٧١، ١١٧٢؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٤؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٢٨؛ زاد المعاد ٣/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>