للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} (١).

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} (٢).

ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى-أو يغزو-فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ) (٣).

فهذه الأدلة تدل على تحريم القتال في الشهر الحرام، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يغزو فيها إلا أن يغزى. وسورة المائدة من آخر ما نزلت، فدل ذلك على أن تحريم القتال في الشهر الحرام باق، ولم ينسخ (٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على النهي عن القتال في الشهر الحرام، لكن الأدلة التي يستدل منها على النسخ معها ما يدل على تأخرها على هذه الأدلة فتكون هذه الأدلة منسوخة بها كما سبق بيانه.

وسورة المائدة وإن كانت من أواخر ما نزل، فسورة التوبة كذلك


(١) سورة البقرة، الآية (٢١٧).
(٢) سورة المائدة، الآية (٢).
(٣) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢٠٧، وأحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٨، والطبري في جامع البيان ٢/ ١١٦٣، والجصاص في أحكام القرآن ١/ ٣٨٩. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٦٩: (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٧؛ جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ زاد المعاد ٣/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>