للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يدل على أن حظر قتال المشركين في الشهر الحرام والذي يدل عليه الحديث قد نسخ بهذه الآية؛ حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نزولها قبض العير والأسيرين، فدل ذلك على جواز ما فعله هؤلاء الرهط، ونسخ النهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام (١).

واعترض عليه: بأن هذا الفهم من الآية وهو جواز قتال المشركين في الشهر الحرام، مخالف لفهم جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ حيث إنهم فهموا منها النهي عن القتال في الشهر الحرام (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وفي المسألة قول ثان، وهو: عدم جواز ابتداء القتال في الشهر الحرام، وأنه غير منسوخ.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عطاء بن أبي رباح، واختاره ابن القيم (٣).

ويستدل له بما يلي:


(١) انظر: الاعتبار ص ٥٠٠؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩١.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٨؛ جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٤٧؛؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٧١؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٣.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٧؛ جامع البيان ٢/ ١١٧١؛ زاد المعاد ٣/ ٣٤١؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>