للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا عليّ يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (٢).

فهذا يدل على أن الآية التي تدل على جواز قتال المشركين في جميع الشهور متأخر على آية المائدة التي تدل على عدم جواز القتال في الشهر الحرام (٣).

الراجح

بعد سرد القولين في المسألة، وما يستدل به لكل قول، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-

أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:


(١) سورة التوبة، الآية (٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٦٨، كتاب التفسير، باب قوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر}، ح (٤٦٥٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٤٥، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ح (١٣٤٧) (٤٣٥).
(٣) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٨٢٨ - ٢٨٣٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>