للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: لأن أدلة هذا القول بمجموعها تصلح للاحتجاج بها على نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام.

ثانياً: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة (١).

وهو وإن كان محل نظر؛ لما سبق من الاختلاف في المسألة، إلا أنه يؤيد القول بالنسخ؛ لأنه كالممتنع أن يذهب أهل العلم كافة- إلا واحد أو اثنان- إلى القول بالنسخ، ولا يكون لقولهم مستند يدل عليه.

قال أبو عبيد: (والناس اليوم بالثغور جميعاً على هذا القول، يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها حلالها وحرامها، لا فرق في ذلك عندهم، ثم لم أر أحد من علماء الشام والعراق ينكره عليهم، وكذلك أحسب قول أهل الحجاز) (٢).

والله أعلم.


(١) وممن حكاه أبو جعفر الطبري. انظر: جامع البيان ٤/ ٢٨٣٥؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٥.
(٢) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>