للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاثنين من الكافرين، دون الأكثر منهما، وأن الله خفف في حكم وجوب ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. وإن اختلفوا في كون هذا التخفيف هل يطلق عليه نسخاً أم لا (١).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ

صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: جامع البيان ٦/ ٤١٥٣ - ٤١٥٧؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٥٥.
(٢) سورة الأنفال، الآية (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>