للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدو بالنار بعد أخذه وأسره، ثم نهاهم عن إحراقه بالنار بعد ذلك، فيكون هذا النهي ناسخاً لجواز إحراق العدو بالنار بعد أخذه، والظفر به، ويؤكد ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث يدل على أن الكافر والمرتد يقتل ولا يحرق بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حرق العدو وتعذيبه بالنار بعد أخذه وأسره على قولين:

القول الأول: لا يجوز إحراق العدو بالنار إذا قُدر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢). وروى ذلك عن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٣).

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم) (٤).

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الناس اليوم (٥).


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٦٠، ٤٦١؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٢، ٤٧٣؛ فتح الباري ٦/ ١٩٢؛ عمدة القاري ١٠/ ٢٧٤.
(٢) انظر: سنن الترمذي ٣٧٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٥، ١٩٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٢٢، ١٢٣؛ الاعتبار ص ٤٦٠، ٤٦١؛ العزيز ١١/ ٤١٠؛ المغني ١٣/ ١٣٨؛ الشرح الكبير للمقدسي ١٠/ ٦٥؛ فتح الباري ٦/ ١٩٢؛ عمدة القاري ١٠/ ٢٧٤.
(٣) انظر: فتح الباري ٦/ ١٩٢.
(٤) سنن الترمذي ص ٣٧٢.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>