للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز إحراق العدو بالنار إذا قدر عليه.

قال به بعض أهل العلم، وروي ذلك عن أبي بكر، وعلي، وخالد بن الوليد-رضي الله عنهم- (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على عدم تحريق العدو بالنار بعد أخذه وأسره، كما سبق ذكره.

دليل القول الثاني

ويستدل لمن قال بجواز تحريق العدو بالنار بعد القدرة عليه، بما يلي:

أولاً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، «فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون (٢).

ثانياً: عن عكرمة (أن علياً -رضي الله عنه- قتل قوماً كفروا بعد إيمانهم،


(١) انظر: المغني ١٣/ ١٣٨؛ فتح الباري ٦/ ١٩٢.
(٢) سبق تخريجه في ص ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>