للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحرقهم بالنار) (١).

ثالثاً: عن عروة قال: حرق خالد بن الوليد ناساً من أهل الردة، فقال عمر لأبي بكر: (أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟). فقال أبو بكر: (لا أشيم (٢) سيفاً سله الله على المشركين) (٣).

ووجه الاستدلال منها: أنها تدل على جواز تعذيب العدو بالنار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمل أعين المرتدين بالحديد المحمى. وحرقهم علي، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما-، فثبت من ذلك جواز تعذيبهم وإحراقهم بالنار (٤).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة سمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أعين المرتدين بالحديد المحمى كان قبل أحاديث النهي عن المثلة، وأحاديث النهي عن التحريق بالنار مطلقاً، فيكون منسوخاً بها؛ لأن قصة العرنيين كان قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر أبو هريرة الإذن بالتحريق بالنار ثم النهي عنه، فثبت من ذلك تأخر أحاديث النهي عن التحريق بالنار (٥).


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) لا أشيم أي لا أغمد، وهو من شيم، يقال: شام سيفه يشيمه إذا غمده، واستله، فهو من الأضداد. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٣٦؛ القاموس المحيط ص ١٠٧١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢١٢. ورجاله رجال الصحيح.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ١٣٨؛ فتح الباري ٦/ ١٩٢؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٣٤.
(٥) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٣٤؛ فتح الباري ١/ ٤٢٦، ٦/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>