للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار، بل الظاهر منه أنه في تحالف المسلمين مع الروم على قتال عدو مشترك، وهو مما لا بأس به؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد عاهد في أوائل الهجرة مع اليهود، وكان من بنود المعاهدة بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين على قولين:

القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند الحاجة والضرورة.

وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين إذا أمن


(١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥٠٤؛ الرحيق المختوم ص ١٩٣.
(٢) يظهر من كلام الكاساني وابن الهمام، والحصكفي أنه هو المذهب. انظر: بدائع الصنائع ٦/ ٦٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥٠٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ١٨٣.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٥٢٤؛ جامع الأمهات ص ٢٤٤؛ القوانين الفقهية ص ١٠٩؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٤/ ٥٤٥؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٨١.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٩٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٢١؛ الممتع ٢/ ٥٦٠؛ الإنصاف ١٠/ ١٢١، ١٢٣؛ الإقناع ٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>