للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمون خيانتهم، وكان لهم حسن رأي في المسلمين.

وهو قول بعض الحنفية (١)، و مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاجة والضرورة- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهم-، -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فإنها نصوص صريحة في عدم الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين (٤).

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٥).


(١) هذا ما نسبه الجصاص إلى الحنفية؛ حيث قال: (وقال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر). انظر: أحكام القرآن ٢/ ٥٥٩.
(٢) انظر: الأم ٤/ ١٧٩؛ مختصر المزني ص ٣٥٣؛ الحاوي ١٤/ ١٣١؛ العزيز ١١/ ٣٨١؛ روضة الطالبين ص ١٨٠١.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ٩٨؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٢٢؛ الفروع ١٠/ ٢٤٧.
(٤) انظر: الحاوي ١٤/ ١٣١؛ المغني ١٣/ ٩٨، ٩٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٥٠٣.
(٥) سورة المائدة، الآية (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>