للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (١).

فهذا الحديث يظهر منه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر عن هذا الرجل أنه من أهل النار، ومع ذلك لم يمنعه من الخروج والغزو معه، بل أشار إلى أن غزوه مع المسلمين وقتله الكافرين من تأييد الدين بالرجل الفاجر (٢).

ويعترض عليه: بأن هذا الرجل كان يدعي الإسلام، كما يدل عليه ظاهر الحديث، وما يدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين محمول على من يظهر الكفر (٣).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز

الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين عند عدم الحاجة والضرورة، وجوازه عند الضرورة والحاجة إذا أمن المسلمون خيانتهم، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأدلة التي تدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين صريحة وظاهرة في ذلك، بخلاف أدلة القول المخالف له، كما سبق بيانه.

ثانياً: ولأن الاستعانة بهم يلزم منه مفاسد، أو يفضي إليها (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٢١، كتاب الجهاد والسير، باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، ح (٣٠٦٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٨٩، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ح (١١١) (١٧٨).
(٢) انظر: فتح الباري ٦/ ٢٢٩، ٧/ ٥٨٦؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٩٣.
(٣) انظر: فتح الباري ٧/ ٥٨٦؛ عمدة القاري ١٠/ ٣٩٣.
(٤) انظر: الفروع ١٠/ ٢٤٨؛ الإنصاف ١٠/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>