للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». فإنه صريح على أن السلب للقاتل إذا كان له بينة، ومفهومه أنه إذا لم تكن له بينة فلا يقبل قوله، ولا يعطى السلب، وسياق واقعة أبي قتادة -رضي الله عنه- يدل على ذلك (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن السلب للقاتل وإن لم تكن له بينة- بما يلي:

أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه يدل على إعطاء السلب للقاتل ولا يطلب منه بينة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه السيف ولم يطلب منه بينة (٢).

ويعترض عليه بما يلي:

أ-بأن إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد -رضي الله عنه- السيف يحتمل أنه كان لأنه القاتل ويستحق سلب المقتول، لكنه يحتمل كذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه السيف نفلاً، لا لكونه سلباً، وهذا يدل

عليه ظاهر الحديث، وللأمير أن ينفل لمن يراه مستحقاً، بما يراه مستحقاً به (٣).


(١) وذكر القاضي عياض أنه قول المالكية. انظر: الاستذكار ٤/ ٦٤؛ إكمال المعلم ٦/ ٦٢؛ المغني ١٣/ ٧٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٤؛ فتح الباري ٦/ ٣١٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٥٠٦.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٥٠٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>