للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إنه على تقدير أنه -صلى الله عليه وسلم- أعطاه على أنه سلب ولم يطلب منه بينة، فهو متقدم؛ حيث كان ذلك في غزوة بدر، وحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- يدل على أن القاتل يعطى السلب بالبينة، فيكون حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- ناسخاً له (١).

ثانياً: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- السابق.

ووجه الاستدلال منه هو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى السلب لأبي قتادة -رضي الله عنه- بغير شهادة رجلين (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه جاء في بعض الروايات أنه شهد له بذلك بعض الناس (٣).

ب-إن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بطريق من الطرق أنه القاتل، وقد صرح بالبينة فلا تلغى (٤).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:


(١) انظر: الاعتبار ص ٥٠٧؛ رسوخ الأحبار ص ٥٠٨.
(٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٦٤؛ فتح الباري ٦/ ٣١٣.
(٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٣١٣: (لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة). وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٢.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٤؛ فتح الباري ٦/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>