للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر بعيراً) (١).

ثالثاً: حديث حبيب بن مسلمة -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (٢).

رابعاً: حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (٣).

خامساً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [سورة الأنفال: ٤١] ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس، من سهم الله وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديثي ابن عمرو، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعده، لكن يكون ذلك من خمس الخمس؛ لأن الإمام ليس له أن يتصرف في غير الخمس لحديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، ثم أربعة أخماس الخمس لمن سمى الله تعالى،


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>