للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهم-تدل على أن النفل يكون بعد إخراج الخمس من الغنيمة.

فيثبت من مجموعها جواز التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وجواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها (١).

واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- (بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (٢). يدل على أنهم أعطوا النفل من الخمس؛ لذلك يكون الفرق بين إعطاء النفل قبل إحراز الغنيمة من الغنيمة بعد الخمس، وبين إعطائه من الخمس بعد إحراز الغنيمة أولى؛ لأنه يمكن أن يجمع به بين هذه الآثار كلها (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، وأن ما كان قبل إحراز الغنيمة فإنه يخرج من الغنيمة بعد الخمس، وما كان بعد إحراز الغنيمة فإنه يكون من الخمس؛ وذلك لأن


(١) انظر: المغني ١٣/ ٦١؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٤١، ١٤٢.
(٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول.
(٣) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٢٥، ٣٢٩؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>