للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب بن مسلمة، وعبادة-رضي الله عنهما-يدلان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل السرية الربع في البدأة، والثلث في الرجوع، أي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل سرية من الجيش في الخروج للغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد الخمس. ويرسل سرية من الجيش عند الرجوع من الغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ثلثه بعد الخمس (١).

فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة، وهو من الغنيمة بعد الخمس، وليس من الخمس (٢).

أما إذا أحرزت الغنائم، وأراد الأمير أن ينفل أحداً، فينفله من الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعينت في أربعة أخماس الغنيمة، وله أن يتصرف في الخمس، كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما-رضي الله عنهم- (٣).

قال أبو عبيد: (وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى.

فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون


(١) انظر: معالم السنن ٤/ ٥٨؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٦٥.
(٢) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١؛ المغني ١٣/ ٦١.
(٣) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٣٢٥، ٣٢٩؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>