للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة: في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. والرابعة: في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء.

فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب، وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك، فيكون له سلبه مسلماً، من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر.

وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس، فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع، أو الثلث بعد الخمس.

وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه بقدر ما يرى.

وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يُعطى الأدلاء على عورة العدو، ورعاء الماشية والسواق لها، وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعاً) (١).

ثانياً: إن القول بأن إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بالإعطاء من خمس الخمس، فهو وإن كان حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- الذي استدل منه على النسخ يدل على ذلك، لكنه قول ضعيف، وذلك لما يلي:

أ-لأن ذلك الحديث مختلف في رفعه وانقطاعه، أما الأحاديث المخالفة له فهي أقوى منه وأصح بلا خلاف؛ لذلك فهو لا يقوى


(١) كتاب الأموال ص ٣١٨، ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>