للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بحرق متاع الغال، وحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر، وعمر-رضي الله عنهما-حرقوا متاع الغال (١).

واعترض عليه: بأن كلا الحديثين صريحين في الدلالة على المسألة، لكنهما ضعيفان؛ ضعفهما غير واحد من الأئمة، وعلى تقدير أن يكونا صحيحين فإنهما يحتملان أن يكونا منسوخين بالأحاديث الدالة على تحريم التعرض لمال المسلم من غير طيب نفس منه (٢).

وأجيب عنه: بأن من أهل العلم من صححهما. أما ما ذكر من نسخهما، فهو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن تحريق متاع الغال من باب التعزير، فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حرق متاعه، وإلا فلا-بما يلي:

أولاً: حديثا عمر، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-الدالان على تحريق متاع الغال. وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديثا عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-والذين جاء فيهما ذكر من غل، ولم يذكر فيهما تحريق متاع الغال. وقد سبق ذكرهما في أدلة القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها، هو: أن الحديثين الأولين يدلان على تحريق


(١) انظر: المغني ١٣/ ١٦٩؛ الشرح الكبير ١٠/ ٢٩٦.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣.
(٣) فقد سبق في تخرجهما أن الحاكم والذهبي صححهما. وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>