للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه … » (١).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن الحديثين الأولين ليس فيهما ذكر تحريق متاع الغال، ولو كان الغال يحرق متاعه لذكر فيهما ذلك، وهما أصح من الأحاديث التي جاء فيها ذكر تحريق متاع الغال (٢).

والأحاديث الثلاثة الباقية تدل على عدم التعرض لمال المسلم إلا بطيب نفس منه، فيستدل منها على عدم العقوبة بالمال، وهي عامة تشمل الغال وغيره (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الغال يحرق متاعه إلا المصحف والحيوان- بحديث عمر بن الخطاب، وحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على حرق متاع الغال؛ لأن حديث عمر -رضي الله عنه- يدل على أن


(١) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٦/ ٢٣٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٧٤؛ التمهيد ١٠/ ١٢٨؛
الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٥١.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>