للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالآية والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز اشتراط رد المسلم إلى الكفار سواء كان رجلاً أو امرأة.

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

ويستدل للقول الثاني كذلك بالآية وحديث مروان والمسور بن مخرمة -رضي الله عنه-.

ووجه الاستدلال منهما: أن ذلك الحديث جاء فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صالح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة، ونهى فيها المسلمين عن رد المسلمات إلى الكفار، فبقي الرجال على ما صالح عليه، ولذلك رد النبي -صلى الله عليه وسلم- من جاء منهم مسلماً من الرجال. فثبت من ذلك جواز الصلح مع الكفار على رد من جاء منهم مسلماً من الرجال دون النساء، إذا اقتضاه المصلحة، ودعت إليه الحاجة (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم


(١) انظر: الحاوي ١٤/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ البيان ١٢/ ٣١٠، ٣١١؛ المغني ١٣/ ١٦٠، ١٦١؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٢، ٣٨٥؛ الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٦، ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>