للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن القول بنسخ ذلك في الرجال احتمال، وليس صريحاً في ذلك، وإذا كانت المصلحة في رده، والحاجة داعية، فليس ما يصرح بالنهي عن ذلك (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلح مع المشركين على أن يُرد إليهم من جاء منهم مسلماً على قولين:

القول الأول: لا يجوز رد أحد إلى الكفار إذا جاء مسلماً، ولا يجوز اشتراط ذلك في الصلح، وأن ما يدل على جواز ذلك فإنه قد نسخ.

وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: لا يجوز رد من جاء من النساء إلى الكفار، ولا يصح اشتراط ذلك في الصلح، ويجوز اشتراط رد الرجال في الصلح إذا دعت الحاجة، وكان في الرد مصلحة.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) انظر: المغني ١٣/ ١٦١؛ زاد المعاد ٣/ ٣٠٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٢١؛ فتح القدير ٥/ ٤٦٠؛ عمدة القاري ٩/ ٦١٠.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٥٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٨٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٨؛ القوانين الفقهية ص ١١٥، ١١٦.
(٤) إلا أنهم قالوا: إن الصبيان والمجانين في حكم النساء فلا يردون. انظر: الأم ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨؛ مختصر المزني ص ٣٦٦؛ الحاوي ١٤/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ البيان ١٢/ ٣١١، ٣١٢؛ العزيز ١١/ ٥٦٤، ٥٧٣.
(٥) لكنهم قالوا بعدم جواز اشتراط رد الصبيان كالنساء. انظر: المغني ١٣/ ١٦٠ - ١٦٢؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٥؛ الفروع ١٠/ ٣١٣؛ الإنصاف ١٠/ ٣٨٥؛ الإقناع ٢/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>