(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٢١؛ فتح القدير ٥/ ٤٦٠؛ عمدة القاري ٩/ ٦١٠. (٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٥٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٨٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٨؛ القوانين الفقهية ص ١١٥، ١١٦. (٤) إلا أنهم قالوا: إن الصبيان والمجانين في حكم النساء فلا يردون. انظر: الأم ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٨؛ مختصر المزني ص ٣٦٦؛ الحاوي ١٤/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ البيان ١٢/ ٣١١، ٣١٢؛ العزيز ١١/ ٥٦٤، ٥٧٣. (٥) لكنهم قالوا بعدم جواز اشتراط رد الصبيان كالنساء. انظر: المغني ١٣/ ١٦٠ - ١٦٢؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٨٥؛ الفروع ١٠/ ٣١٣؛ الإنصاف ١٠/ ٣٨٥؛ الإقناع ٢/ ١٢٤.