للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: ولأن أهل المدينة استمروا على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس (١).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن الآية الأولى فيها الأمر بالإشهاد عند البيع، ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً.

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط، وثبوت خيار المجلس بعد لزوم العقد يفسد الشرط.

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد.

فهذه الأدلة تعارض ما يدل على ثبوت خيار المجلس، فتكون ناسخة له؛ لأنها لا خلاف في العمل بها، ولم يقل أحد بنسخها، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وكل هذا مما يدل على تأخرها على ما يدل على ثبوت خيار المجلس (٢).


(١) انظر: المدونة ٣/ ٢٢٣؛ التمهيد ١٢/ ٢١٦؛ المقدمات الممهدات ص ٤٢٦.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٢٣؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧؛ سبل السلام ٣/ ٦٢؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>