للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

ب- إن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل خيار المجلس ممكن بدون تكلف، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى القول بالنسخ ولا إلى الترجيح (٢).

ثانياً: إن أهل المدينة استمروا على خلاف العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس، فهو مما يدل على نسخه (٣).

واعترض عليه: بأنه لم يتفق أهل المدينة على ترك العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس؛

حيث إن بعض أهل المدينة، منهم: سعيد بن المسيب، والزهري يريان العمل بما يدل على ثبوت خيار المجلس (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على قولين:

القول الأول: إنه لا خيار إذا وجبت الصفقة.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وقول إبراهيم النخعي، وربيعة بن


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ٣٩٧؛ سبل السلام ٣/ ٦٢؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ٣٩٧؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.
(٣) انظر: المقدمات ص ٤٢٦.
(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢١٧؛ الاستذكار ٥/ ٤٨٨.
(٥) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٧٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٠؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٦/ ٢٥٧.
(٦) انظر: المدونة ٣/ ٢٢٢؛ المعونة ٢/ ١٠٤٣؛ الاستذكار ٥/ ٤٨٥؛ المقدمات ص ٤٢٤؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>