للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي عبد الرحمن (١).

القول الثاني: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو رده ما لم يتفرقا.

وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو برزة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وشريح القاضي، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٥).


(١) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٨٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(٢) انظر: الأم ٣/ ٤؛ مختصر المزني ص ١٠٧؛ الحاوي ٥/ ٣٠؛ البيان ٥/ ١٦؛ روضة الطالبين ص ٥٤١.
(٣) انظر: المغني ٦/ ١٠؛ الشرح الكبير ١١/ ٢٦٣؛ الممتع ٣/ ٧١؛ الإنصاف ١١/ ٢٦٣؛ الإقناع ٢/ ١٩٧.
(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢١٩، ٢٢٠؛ البيان للعمراني ٥/ ١٦؛ المغني ٦/ ١٠؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>