للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

ثالثاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

رابعاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم» (٣).

خامساً: حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيه: (فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك) (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادَّان» (٥).


(١) سورة المائدة، الآية (١).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٩).
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣٣، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، ح (٣٥١١)، والنسائي في سننه ص ٧٠٨، كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، ح (٤٦٤٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣٧٦، كتاب البيوع، باب البيعان يختلفان، ح (٢١٨٦)، وأحمد في المسند-واللفظ له- ٧/ ٤٤٥، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٤٤. والحديث روي موصولاً وروي منقطعاً، وقد تكلم في كل طرقه، لكن بعضها يقوي البعض. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٢٣٤: (هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة، وضعف بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٣١، عن أحد طرقه: (ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه عن أبيه). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٦٧ عن أحد طرقه: (وهذا إسناد حسن متصل على الراجح-فذكر كلام ابن حجر السابق ثم قال: -قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاري، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما إذا كان مثل البخاري، وتابعه معن بن عبد الرحمن، وهو ثقة أيضاً من رجال الشيخين). وقال في صحيح سنن أبي داود ص ٥٣٢: (صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>