للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (١).

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر (٢) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (٣).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٠، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ح (٢١٢٦)، ومسلم
في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٢٠، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه، ح (١٥٢٦) (٣٥).
(٢) تؤبر من التأبير، وهو التلقيح. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٠.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٠، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل، ح (٢٣٧٩)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٤٠، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، ح (١٥٤٣) (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>